إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على الطلب المقدم من شركة albonian group رقم 4297/2018، تاريخ 23 تموز 2018،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2019،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13974/2018، تاريخ 26 ايلول 2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند أجهزة الإنارة الكهربائية التي تعمل على الطاقة الشمسية في البند التعريفي 9405.40 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 15% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة.
ان الصنف مدار البحث هو عبارة عن جهاز إنارة كهربائي يعمل على الطاقة الشمسية وذلك بتحويلها إلى طاقة كهربائية، يستخدم لإنارة الطرقات والحدائق والمنتزهات والمصانع والمعارض وغيرها من الأماكن العامة، وهو بهذا الوصف يتبع البند التعريفي 9405.40 وذلك سنداً إلى القاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 7 شباط 2019
رئيس
اسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة