All legislation

قرار Decision No. 18 07/02/2019

تبنيد رقم 873 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
07/02/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 07/02/2019
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على الطلب المقدم من شركة albonian group رقم 4297/2018، تاريخ 23 تموز 2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2019،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 13974/2018، تاريخ 26 ايلول 2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند أجهزة الإنارة الكهربائية التي تعمل على الطاقة الشمسية في البند التعريفي 9405.40 المقترن بمعدل رسم جمركي نسبته 15% من القيمة والخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

ان الصنف مدار البحث هو عبارة عن جهاز إنارة كهربائي يعمل على الطاقة الشمسية وذلك بتحويلها إلى طاقة كهربائية، يستخدم لإنارة الطرقات والحدائق والمنتزهات والمصانع والمعارض وغيرها من الأماكن العامة، وهو بهذا الوصف يتبع البند التعريفي 9405.40 وذلك سنداً إلى القاعدتين رقم 1 و6 من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 7 شباط 2019 رئيس اسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة