All legislation

مرسوم Decree No. 4333 31/01/2019

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة ادما والدفنة العقارية 220 ك.ف./ توتر متوسط من المنافع العامة محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
4333
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 340-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4333 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المخطط التوجيهي العام لقطاع نقل الطاقة 2017 - 2030، الذي اقره مجلس الوزراء برقم 20 تاريخ 7/9/2017،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 410 - 36/2018 القاضي اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة ادما والدفنة العقارية من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية 220 كيلوفولت / توتر متوسط في منطقة ادما والدفنة العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كامل العقار رقم 325 والقسم المتبقي من العقار رقم 130 وقسم من العقار رقم 131 من منطقة ادما والدفنة العقارية المبينة على اللائحة رقم 263 E 02 والخريطة رقم 263 E 01 المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل