إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،
بناء على القرار المبدئي رقم 7/14/2016 تاريخ 24/2/2006 (معادلة الاجازة في الموسيقى)،
بناء على طلب جامعة الروح القدس - الكسليك رقم 1197/2018 تاريخ 19/7/2018 والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2019 تاريخ 25/1/2019،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة البكالوريوس في الموسيقى - تركيز صناعة الموسيقى، التي تمنحها جامعة الروح القدس الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الموسيقى في التركيز المذكور اعلاه. وفق الشروط التالية:
- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.
- أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات.
- أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
- 30 رصيداً مواد عامة ومتطلبات الجامعة
- 45 رصيداً في الاختصاص منها 12 اختياري،
- 21 رصيداً في التركيز
- أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاصات اعتبارا من العام 2018/2019 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2019
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة