All legislation

قرار Decision No. 148 30/01/2019

سحب بيان العلم والخبر رقم 1069 تاريخ 18/6/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية تشايلد سركل» {CHILD CIRCLE OF Lebanon} مركزها: فيدار - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1069 تاريخ 18/6/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية تشايلد سركل» {CHILD CIRCLE Of Lebanon} مركزها: فيدار - قضاء جبيل,

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3467 تاريخ 3/2/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2838/اع/و/وز تاريخ 21/3/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 1069 تاريخ 18/6/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية تشايلد سركل» {CHILD CIRCLE Of Lebanon} للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق