المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 1069 تاريخ 18/6/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية تشايلد سركل» {CHILD CIRCLE Of Lebanon} للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 148 30/01/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1069 تاريخ 18/6/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية تشايلد سركل» {CHILD CIRCLE Of Lebanon} مركزها: فيدار - قضاء جبيل,
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3467 تاريخ 3/2/2018 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 2838/اع/و/وز تاريخ 21/3/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 1069 تاريخ 18/6/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية تشايلد سركل» {CHILD CIRCLE Of Lebanon} للسبب المبين اعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق