All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 28/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: {Lebanese D. Convention} مركزها العمروسية - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
28/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 28/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Lebanese D. Convention} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20713 تاريخ 1/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: العمروسية - شارع السراي - العقار رقم 362 - القسم رقم 16 - ملك نبيل امين الجندي - الطابق الخامس - قضاء عاليه.

غايتها: تقوم الجمعية بكافة الاعمال والنشاطات الإنسانية والإجتماعية والثقافية والخيرية المتاحة قانونا، بما فيها:

1 - إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات.

2 - ممارسة النشاطات الإجتماعية والثقافية التي تبيحها القوانين والأنظمة التي ترعى عمل الجمعيات.

3 - إقامة المؤتمرات التي تجمع ابناء لبنان فيما بينهم، وبينهم بين اشقائهم في الدين المنتشرين في مغترباتهم القريبة والبعيدة.

4 - بتقديم المساعدات على إختلاف انواعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غاده يوسف حسن

نجات عزّو السوقي

د. فادي حسيب الجردي

غاده سليم عقل

سهاد شفيق عبد الخالق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي حسيب الجردي

{Lebanese D.Convention}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق