All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 29/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «بيت يسوع الرحوم» مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 344-345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت يسوع الرحوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1050 تاريخ 18/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بيت يسوع الرحوم»

مركزها: جونية - حارة صخر - حي الزيتوني - شارع 102 - العقار رقم 794 - القسم رقم 21 - سنتر دمعة - بلوك ب - ملك جواد حنا الحايك - الطابق السابع - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - جمعية خيرية: تبغي المساعدات الإجتماعية للأفراد والعائلات الأكثر حاجة الى المساعدات: الغذائية، الطبية، والكسوة عملا بقول الرب: وكل ما صنعتموه إلى أحد إخوتي هؤلاء الصغار، فلي أيضا صنعتموه» (متى 25/31 - 46)

2 - بناء مراكز معوقين، أيتام أو مسنين.

3 - استيراد أي نوع من المواد الغذائية أدوية، ملبوسات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شربل وليم البزعوني

جواد حنا الحايك

يوسف لحود رحمه

اميل لحود رحمه

سمير منصور البزعوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير منصور البزعوني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق