All legislation

قرار Decision No. 79 30/01/2019

الترخيص لجامعة الروح القدس – الكسليك بمباشرة التدريس ببرنامج الدكتوراه في ادارة الاعمال DBA

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،

بناء على المرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه)،

بناء على المرسوم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص ببرنامج للدكتوراه في ادارة الاعمال لجامعة الروح القدس - الكسليك)،

بناء على طلب جامعة الروح القدس - الكسليك رقم 942/2018 تاريخ 6/6/2018

بناء على دراسة اللجنة المتخصصة، والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية بتاريخ 26/10/2018،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2019 تاريخ 25 1 - 2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الروح القدس - الكسليك بمباشرة التدريس في برنامج الدكتوراه في إدارة الاعمال DBA، وفق الشروط التالية:

1- أن تكون مسبوقة بماجيستير في ادارة الاعمال، وخبرة خمس سنوات بعد شهادة البكالوريوس،

2- أن لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات بعد الماجيستير، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا نصف سنوي (بحسب نظام الأرصدة الاميركي نصف السنوي)، من ضمنها 36 رصيدا مقرارات و18 رصيدا للأطروحة،

3- أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة،

4- ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/1/2019 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة