All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 29/01/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2243 تاريخ 7/2/2013/ للجمعية المسماة:{Health & Shield} مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2243 تاريخ 7/12/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: {Health & Shield} المتعلق بتعديل غايتها، والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4128 تاريخ 16/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

{Health & Shield} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2243 تاريخ 7/12/2013 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - الصحة العامة - التوجيه الصحي - إرشادات للتربية الصحية - الإشراف على صحة الأم والطفل،

المساهمة في دعم العمل البلدي للمساعدات وإنشاء معارض على خلافه فنية وترفيهية.

3 - المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إقامة وتنظيم المؤتمرات.

4 المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني وتنظيم معارض تراثية ومهرجانات.

5 - المساهمة في دعم المؤسسات التربوية المجانية.

6 - المساهمة في الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية على كافة الاراضي اللبنانية.

7 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة وتبادل الخدمات والمساعدات.

8 - المساهمة في تقديم الإشراف على العناية الصحية للمشردين.

9 - تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل.

10 - نادي نهاري للمسنين.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - الصحة العامة - التوجيه الصحي - إرشادات للتربية الصحية - الإشراف على صحة الأم والطفل.

2 - المساهمة في دعم العمل البلدي للمساعدات وإنشاء معارض على خلافه فنية وترفيهية.

3 - المساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في إقامة وتنظيم المؤتمرات.

4 - المساهمة في المحافظة على التراث اللبناني وتنظيم معارض تراثية ومهرجانات.

5 - المساهمة في دعم المؤسسات التربوية المجانية.

6 - المساهمة في الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية على كافة الأراضي اللبنانية.

7 - المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجمعيات المشابهة وتبادل الخدمات والمساعدات.

8 - المساهمة في تقديم الإشراف على العناية الصحية للمشردين.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق