All legislation

قرار Decision No. 74 30/01/2019

إعتماد منهاج لاختصاص «تمديد مواسير مياه الصرف الصحي» لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 437-491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

إن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني،

بناء على المذكرة الإدارية رقم 210/م/2017 تاريخ 22/12/2017 (تكليف مديرة الادارة المشتركة القيام بمهام مدير عام التعليم المهني والتقني اضافة الى مهامها الأصلية)،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل المهني بالتكليف ورئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

*(للاطلاع على المنهاج بالتفصيل يرجى مراجعة النسخة الورقية)

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، المنهاج الملحق بهذا القرار العائد لاختصاص «تمديد مواسير مياه الصرف الصحي» الذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في: 30 كانون الثاني 2019 المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام أسعد يونس