All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3015 11/01/2019

تعيين مدير لمكتب تمثيل شركة Abb Vie Biopharmaceuticals GmbH

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3015
Date
11/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 3015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3015 تاريخ 11/01/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة Abb Vie Biopharmaceuticals GmbH المسجلة بتاريخ 3/6/2013، تحت رقم 2724 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات)مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 4/1/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 247/2019، بأنها قد اتخذت القرارات التالية والموقعة في 6 و10 كانون الأول 2018:

1- تعيين كل من السيد رامي عبد العزيز عزب فايد، نائب الرئيس الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ والسيد Miroslav Rumenov Marinov، المدير المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (كلّ منهما «مدير من الفئة (أ)»)، لشغل منصب مديرين إضافيّين في مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، اعتبارا من تاريخ إيداع هذه القرارات، والى أن يتم تعيين من يخلفهما أصولا أو الى حين استقالتهما أو عزلهما، أيهما أسبق، مع منحهما الصلاحيات اللازمة.

2- تعيين كل من السيد Clint Nicholas Lewis، مدير الموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ والسيدة Veronique Molinari، مديرة الموارد البشرية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا؛ والسيد Thomas Geoffrey Petit، المدير الأول للموارد البشرية في اليابان والأسواق الناشئة وأستراليا؛ والسيد Christo Harry Siebrits، مستشار منطقة اليابان والأسواق الناشئة وأستراليا (كلٍّ منهم «مدير من الفئة (ب)»)، لشغل منصب مديرين إضافيين في مكتب الشركة التمثيلي في لبنان، اعتبارا من تاريخ إيداع هذه القرارات، والى أن يتم تعيين من يخلفهم أصولا أو الى حين استقالتهم أو عزلهم، أيهما أسبق، مع منحهم الصلاحيات اللازمة.

3- تفويض السيد فايد، والسيد Miroslav، والسيد Lewis، والسيدة Molinari، والسيد Petit، والسيد Siebrits، وأي مدير حالي في مكتب تمثيل الشركة، وأي شخص آخر مفوض بالتوقيع عن المكتب المذكور، بإبرام وإنجاز جميع الوثائق والصكوك والاتفاقيات الأخرى، والقيام بكل الأعمال التي قد تكون ضرورية لتنفيذ القرارات السابقة والوثائق والمعاملات المتوخاة بذلك.

4- إلغاء أي قرار سابق صادر عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والذي يكون متضاربا مع القرارات الواردة أعلاه، وأن تحل هذه القرارات محله بشكل تلقائي.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.