All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3016 24/01/2019

تعيين وكلاء لالغاء التسجيل وتصفية فرع لبنان لشركة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3016
Date
24/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 492-493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3016 تاريخ 24/01/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED المسجلة بتاريخ 22/6/1946، تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 9/1/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 516/2019، بأنها قد قرَّرت في اجتماع مجلس إدارة شركة HSBC Middle East Holdings B.V.، لكون هذه الأخيرة المساهمة الوحيدة في المصرف، الآتي بيانه:

1- بعد بيع أصول ومطلوبات مصرف HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED - لبنان الى بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. طبقا لقرار مجلس إدارة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED تاريخ 14/7/2016، وبعد التنازل النهائي عن هذه الأصول والمطلوبات الى بنك لبنان والمهجر بتاريخ 16/6/2017، طبقا لقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان تاريخ 6/6/2017، يترتب على فرع لبنان إلغاء التسجيل من قيود السجل التجاري في بيروت، ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي سلطة رسمية أخرى في لبنان.

2- بهدف إلغاء تسجيل فرع لبنان، يعين كل من رئيس مجلس الادارة المدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيد جورج الحداري، رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيدة Stacey Alioto، رئيس قسم الاستراتيجيات والتخطيط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيد Sidharth Garg، المدير المالي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيدة Neslihan Alankuserkasanci، رئيس قسم المخاطر الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيد Rob Underwood، رئيس دائرة الامتثال الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيدة Sonali Goiporia، المستشار القانوني العام الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيدة نسرين بولس، وأمين السرّ الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا السيد John Tothill، كوكلاء لمصرف HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED يتصرفون بالانفراد، وهم يتمتعون بأوسع الصلاحيات لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة في لبنان من أجل إلغاء التسجيل وتصفية فرع لبنان.

3- تبقى الصلاحيات الممنوحة الى الوكلاء صالحة وسارية المفعول حتى عزل الصلاحيات بقرار من مساهمي مصرف HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.