All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 29/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «نادي قضاة لبنان» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 347-349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي قضاة لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10544 تاريخ 20/4/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نادي قضاة لبنان»

مركزها: فرن الشباك - شارع مار نهرا - العقار رقم 582 - القسم رقم 26 - مبنى مار نهرا - بلوك A - ملك حسين ادهم زين الدين - الطابق الثامن - قضاء بعبدا.

غايتها: - إنّ أهداف الجمعية تشمل على سبيل التعداد ما يلي:

1 - المساهمة في تحقيق إستقلالية السلطة القضائية وترجمة هذه الإستقلالية عملياً من الناحيتين المادية والمعنوية.

2 - تعزيز معايير الحياد والنزاهة والتجرد في العمل القضائي والتأكيد على وجوب الإلتزام بقواعد الأخلاقيات القضائية لا سيما المقرّة في شرعة بنغالور للأخلاقيات القضائية وفي مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.

3 - العمل على تعزيز كرامة القضاة والدفاع عنها مع تغليب روح المساءلة والشفافية، بحيث يكون لها الحق في الإدعاء والتدخل في دعاوى الجرائم الواقعة على القضاء والقضاة من أعمال شدة وتحقير وذم وقدح.

4 - التأكيد على البعد الأسمى للرسالة القضائية وتعزيز مكانة القاضي ودوره الفاعل في المجتمع إنطلاقاً من المنزلة المعنوية الرفيعة التي يتمع بها.

5 - إقامة الأنشطة المختلفة العلمية، والإجتماعية، والثقافية، والرياضية لما من شأنه تنمية شخصية القاضي.

6 - تحقيق تواصل القضاة فيما بينهم، ومع جميع المؤسسات المعنية بشؤون القضاء لا سيما مجلس القضاء الأعلى، ومكتب مجلس شورى الدولة، ومجلس ديوان المحاسبة ووزراء العدل وصندوق تعاضد القضاة، ونقابتي المحامين وغيرها من المراجع المعنية.

7 - التعاون مع جمعية قدامى القضاة لما من شأنه رفع وتعزيز \

شأن السلطة القضائية.

8 - العمل على تعزيز التدريب المستمر للقضاة لمواكبة الوسائل والنظريات العلمية التي تساهم في تعزيز تطبيق العدالة.

9 - السهر على إحترام مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

10 - تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع وتكريس دولة القانون وتقديم الإخبارات بخصوص جرائم الفساد والإثراء غير المشروع.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة القضاة:

القاضي اماني علي فواز

القاضي نجاة رامز ابو شقرا

القاضي بلال علي وزنه

القاضي اماني رياض سلامه

القاضي ربيع محمد الحسامي

القاضي حسن نمر الشامي

القاضي رؤى حيدر حمدان

القاضي فيصل محمد مكه

القاضي رشا عادل حطيط

القاضي محمد رضا رعد

القاضي ايهاب عبد الرحيم عبد الرحيم

القاضي يحي محمد علي غبوره

القاضي محمد مرعي صعب

القاضي محمد فرج الله فواز

القاضي حمزه عوض شرف الدين

القاضي سهى عبد القادر فليفل

القاضي جمال احمد محمود

القاضي مايا احمد عساف

القاضي رولا عدنان الحسيني

القاضي جويل فواز

القاضي فوأد حليم مراد

القاضي زاهر منير حماده

القاضي ندين بولس رزق

القاضي حسن محمد حمدان

القاضي فاطمه فوزي جوني

القاضي يولا مصطفى غطيمي

القاضي هبه محمد عزت عبدالله

القاضي بلال عدنان بدر

القاضي كارلا مخول شواح

القاضي وائل حسن ابو عساف

القاضي سمر محمد البحيري

القاضي لارا عبد الصمد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي فيصل محمد مكه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق