All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3018 25/01/2019

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Siemens A. G.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3018
Date
25/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3018 تاريخ 25/01/2019
Source
Lebanese University

- في التعديل -

ان شركة Siemens A. G. المسجلة بتاريخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)،

قد صرحت بتاريخ 14/1/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 870/2019، بأنها قد منحت توكيلا الى كلٍّ من الأستاذ سيد طاهر نذير، بصفته مديرا عاما لفرع الشركة في لبنان، والأستاذ حسان (محمد منير) إبراهيم الدرة، بصفته مديرا إداريا لفرعها في لبنان، ليكونا، بالاتحاد، الممثلين والحقيقيين والشرعيين في لبنان، مع منحهما، بالاتحاد، الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل المشار إليه أعلاه، والمؤرخ في 20/11/2018، والذي يبقى صالحاً لغاية 28/2/2020

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.