All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 30/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الثواني للسلامة المروية» مركزها: عين قني - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثواني للسلامة المرورية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20521 تاريخ 3/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الثواني للسلامة المرورية»

مركزها: عين قني - الشارع العام - حي الشالوف - العقار رقم 684 - ملك رامز سلمان علم الدين - قضاء الشوف.

غايتها: - التوعية على السلامة المرورية من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات ومحاكاة ميدانية للحوادث في البلدات والقرى.

- التنسيق مع الوزارات والعمل على تعميم قراراتها للإلتزام بها كل في مجال مسؤوليتها حسبما ورد في قانون السير اللبناني.

- المشاركة في ندوات ونشاطات لتبني مقرراتها التي تتناسب مع قانون السير اللبناني وطرقاته.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نجيب جريس شوفاني

ابراهيم ملحم ابو حيدر

عبدالله جورج الحاج

مصطفى حسين حماده

مروان عبد الرحمن العتر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم ملحم ابو حيدر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق