All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 30/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ربيع الياس شاكر قاصوف الخيرية» مركزها: الخنشارة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 350-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ربيع الياس شاكر قاصوف الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23911 تاريخ 11/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ربيع الياس شاكر قاصوف الخيرية»

مركزها: الخنشارة - الشارع العام - العقار رقم 127 - ملك ماريليز ميشيل ربيع قاصوف - الطابق السفلي - قضاء المتن.

غايتها: - العمل على الحفاظ على التراث القروي والعادات القروية والتواصل بين الأجيال وتنظيم الندوات والحلقات الإجتماعية الآيلة الى تحقيق هذا التواصل وتقديم الخدمات والوسائل الآيلة الى تحقيق الإنماء الريفي والقروي بأوسع السبل والوسائل.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لور عجاج بو حبيب

ماريليز - ميشيل ربيع قاصوف

فيليب يوسف معلوف

ايلي انطوان مهنا

باميلا ربيع قاصوف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فيليب يوسف معلوف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق