علم وخبر Notice of association No. 2943 11/01/2019
انشاء فرع لشركة: ريحانة الجنّة لنقل المسافرين والحج والعمرة ذات الجنسية:العراقية،
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 2943
- Date
- 11/01/2019
- Official Gazette
- Issue 8, 14/02/2019, p. 495
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 2943 تاريخ 11/01/2019
- Source
- Lebanese University
- في التسجيل -
ان شركة: ريحانة الجنّة لنقل المسافرين والحج والعمرة محدودة المسؤولية، ذات الجنسية: العراقية، والبالغ رأسمالها /2.000.000/ دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها بغداد، السيدية، الخيزران.
تقدمت بتاريخ 9/1/2019 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 9/1/2019 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.
واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20190001229 تاريخ 11 كانون الثاني 2019 والمستند المتعلق بتعيين السيدة تحسين عبد الأمير هادي مديرة لفرعها في لبنان.
موضوعها في لبنان: نقل المسافرين والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بنقل المسافرين.
وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.