All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2943 11/01/2019

انشاء فرع لشركة: ريحانة الجنّة لنقل المسافرين والحج والعمرة ذات الجنسية:العراقية،

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2943
Date
11/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2943 تاريخ 11/01/2019
Source
Lebanese University

- في التسجيل -

ان شركة: ريحانة الجنّة لنقل المسافرين والحج والعمرة محدودة المسؤولية، ذات الجنسية: العراقية، والبالغ رأسمالها /2.000.000/ دينار عراقي فقط مليوني دينار عراقي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها بغداد، السيدية، الخيزران.

تقدمت بتاريخ 9/1/2019 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 9/1/2019 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني.

واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20190001229 تاريخ 11 كانون الثاني 2019 والمستند المتعلق بتعيين السيدة تحسين عبد الأمير هادي مديرة لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: نقل المسافرين والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بنقل المسافرين.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.