All legislation

قرار Decision No. 52 31/01/2019

تحديد آلية استلام التصريح السنوي (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف الإجمالي (ر7) عبر النظام الضريبي الإلكتروني

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 352-353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2018 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع المكلفين الملزمين بتقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف الإجمالي (ر7) تقديم التصريح إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ابتداءً من سنة أعمال 2018 .

المادة 2

تعتمد الآلية التالية من أجل تقديم التصريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني:

أولا: يتم تقديم كتاب خطي الى مديرية الواردات يذكر فيه نوع برنامج المحاسبة الذي يستعمله المكلف.

ثانيا: تتولى مديرية الواردات ابلاغ المركز الإلكتروني بطلب المكلف الذي يقوم بدوره بتزويده بالآلية الخاصة للخضوع للاختبار التقني لنظامه.

ثالثا: في حال تبين ان نظام المحاسبة المعتمد من قبل المكلف قادر على إصدار البيانات على الشكل المطلوب من قبل وزارة المالية (XML format)، يقوم المركز الإلكتروني بتزويد المكلف بالقواعد المطبقة على خانات التصريح (validation rules).

رابعا: تعطى الشركة أو المؤسسة المتخصصة بإنتاج برامج محاسبة وكذلك كل مكلف يستخدم برنامج محاسبة خاص به موافقة من قبل مديرية الواردات تخوله تقديم التصريح عبر النظام الضريبي الإلكتروني، ويستعمل زبائن الشركة أو المؤسسة المتخصصة بإنتاج برامج محاسبة ذات رقم الموافقة المعطى لها.

خامسا: بالنسبة للمكلفين الذين ليس لديهم نظام محاسبة ممكنن والمكلفين الذين تبين أن نظامهم المحاسبي غير قادر على إصدار البيانات على الشكل المطلوب من قبل وزارة المالية:

يقوم المكلف بتعبئة نموذج التصريح ويرسله إلكترونيا عبر النظام الضريبي الإلكتروني من خلال استخدام (اسم المستخدم، كلمة السر، الرمز السري).

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

31 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل