All legislation

قرار Decision No. 53 31/01/2019

اعتماد نماذج تصاريح لضريبة الأملاك المبنية

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 353-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 2037 تاريخ 13/09/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (115/2017 - 2018 تاريخ 20/11/2017)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لضريبة الأملاك المبنية وفقاً لما يلي:

نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الأملاك المبنية:

رقم النموذج

اسم النموذج

ك21

تصريح شخصي عن إيرادات الأملاك المبنية

ك22

إشعار بالدفع لضريبة الأملاك المبنية

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار إلكترونياً.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من إيرادات عام 2018 .

31 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل