المادة 1
تعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لضريبة الأملاك المبنية وفقاً لما يلي:
نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الأملاك المبنية:
رقم النموذج
اسم النموذج
ك21
تصريح شخصي عن إيرادات الأملاك المبنية
ك22
إشعار بالدفع لضريبة الأملاك المبنية
قرار Decision No. 53 31/01/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 2037 تاريخ 13/09/2017،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (115/2017 - 2018 تاريخ 20/11/2017)،
يقرر ما يأتي:
تعتمد نماذج التصاريح المبينة أدناه لضريبة الأملاك المبنية وفقاً لما يلي:
نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الأملاك المبنية:
رقم النموذج
اسم النموذج
ك21
تصريح شخصي عن إيرادات الأملاك المبنية
ك22
إشعار بالدفع لضريبة الأملاك المبنية
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار إلكترونياً.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من إيرادات عام 2018 .
31 كانون الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل