المادة 1
تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية استشارية لمراجعة المناهج الحديثة لمواد الانتاج النباتي في المدارس الزراعية الفنية الرسمية ضمن اطار نشاطات مشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو (تطوير نظام التعليم الفني المهني في لبنان OSRO/LEB/601/NET من السادة:
- رئيس مصلحة التعليم والارشاد -- رئيساً
- ممثلين عن مديرية الثروة الزراعية -- عضواً
- ممثلاً عن مديرية التنمية الريفية -- عضواً
- ممثلين عن الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة والطب البيطري (الفروع الزراعية) -- عضواً
- ممثلاً عن جمعية المشاتل اللبنانية -- عضوا
- ممثلاً عن جمعية الصناعيين اللبنانيين - الصناعات الغذائية -- عضواً
- ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق (جبل لبنان، صيدا، زحلة وطرابلس) -- عضواً
- مدير مشروع تطوير التعليم الزراعي الفني في لبنان - م. عبير ابو الخدود -- عضواً
- ممثلاً عن جمعية WARD -- عضوا
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في الفنار - م. ريتا القسيس -- عضواً
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في العبدة - م. أورور مخول -- عضواً
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في ناصرية رزق - م. علي الموسوي -- عضواً
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في البترون - م. قبلان غلوب -- عضواً
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في بعقلين - د. محمد اسماعيل -- عضواً
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في النبطية - م. محمد يعقوب -- عضواً
- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في الخيام - م. غيث معلوف -- عضواً
- هيفاء جعفر - رئيس دائرة التعليم والتدريب -- عضواً مقرراً
مهامها:
- مراجعة مناهج اختصاص الانتاج النباتي وفروعه
- مراجعة وتحديث مقررات اختصاص الانتاج النباتي وفروعه بناء على حاجات سوق العمل.
- وضع التوصيات الخاصة بتحديث النظام الداخلي للمدارس لا سيما المواد الخاصة بهذا الاختصاص
- إيجاد آلية لإشراك القطاع الخاص في تحديث المهارات المطلوبة في سوق العمل.
- البحث لإيجاد آليات للشراكة في موضوعي التلمذة والبحث عن فرص عمل.