All legislation

قرار Decision No. 65 30/01/2019

تشكيل لجنة استشارية لمراجعة المناهج الحديثة لمواد الانتاج النباتي في المدارس الزراعية الفنية الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 499-501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي)،

بناء على القرار رقم 79/1 تاريخ 4/11/1988 وتعديلاته (النظام الداخلي الخاص بالمدارس الزراعية الفنية الرسمية)،

بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 24/11/1997 وتعديلاته (اضافة فروع اختصاص جديدة الى مناهج دروس التعليم الزراعي في المدارس الزراعية الفنية الرسمية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في وزارة الزراعة لجنة فنية استشارية لمراجعة المناهج الحديثة لمواد الانتاج النباتي في المدارس الزراعية الفنية الرسمية ضمن اطار نشاطات مشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو (تطوير نظام التعليم الفني المهني في لبنان OSRO/LEB/601/NET من السادة:

- رئيس مصلحة التعليم والارشاد -- رئيساً

- ممثلين عن مديرية الثروة الزراعية -- عضواً

- ممثلاً عن مديرية التنمية الريفية -- عضواً

- ممثلين عن الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة والطب البيطري (الفروع الزراعية) -- عضواً

- ممثلاً عن جمعية المشاتل اللبنانية -- عضوا

- ممثلاً عن جمعية الصناعيين اللبنانيين - الصناعات الغذائية -- عضواً

- ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق (جبل لبنان، صيدا، زحلة وطرابلس) -- عضواً

- مدير مشروع تطوير التعليم الزراعي الفني في لبنان - م. عبير ابو الخدود -- عضواً

- ممثلاً عن جمعية WARD -- عضوا

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في الفنار - م. ريتا القسيس -- عضواً

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في العبدة - م. أورور مخول -- عضواً

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في ناصرية رزق - م. علي الموسوي -- عضواً

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في البترون - م. قبلان غلوب -- عضواً

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في بعقلين - د. محمد اسماعيل -- عضواً

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في النبطية - م. محمد يعقوب -- عضواً

- مدير المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في الخيام - م. غيث معلوف -- عضواً

- هيفاء جعفر - رئيس دائرة التعليم والتدريب -- عضواً مقرراً

مهامها:

- مراجعة مناهج اختصاص الانتاج النباتي وفروعه

- مراجعة وتحديث مقررات اختصاص الانتاج النباتي وفروعه بناء على حاجات سوق العمل.

- وضع التوصيات الخاصة بتحديث النظام الداخلي للمدارس لا سيما المواد الخاصة بهذا الاختصاص

- إيجاد آلية لإشراك القطاع الخاص في تحديث المهارات المطلوبة في سوق العمل.

- البحث لإيجاد آليات للشراكة في موضوعي التلمذة والبحث عن فرص عمل.

المادة 2

تجتمع اللجنة دوريا بناء على دعوة من رئيسها او كل ما دعت الحاجة وترفع تقريرا نهائيا عن اعمالها الى وزير الزراعة.

المادة 3

ينبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية متخصصة تشكل عند الحاجة لتنفيذ توصيات هذه اللجنة.

المادة 4

يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو افرادا أو مؤسسات.

المادة 5

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30/1/2019 وزير الزراعة غازي زعيتر