المادة 1
تعدل النقطة - 1 - من المادة السادسة من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يتم اعطاء الموافقة المسبقة لمدة سنتين قابلة للتجديد»، ويبقى الباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 72 30/01/2019
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الحليب ومشتقاته،
بناء على القرار رقم 353/1 تاريخ 23/4/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010،
يقرر ما يأتي:
تعدل النقطة - 1 - من المادة السادسة من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يتم اعطاء الموافقة المسبقة لمدة سنتين قابلة للتجديد»، ويبقى الباقي دون تعديل.
تعتمد الاستمارة المعدلة المرفقة في هذا القرار لتقديم الطلب والقيام بالكشف للحصول على الموافقة المسبقة لنقل الحليب ومشتقاته.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم ويعمل به فور نشرة.
بيروت في 30/1/2019 وزير الزراعة غازي زعيتر