All legislation

مذكرة Memorandum 30/01/2019

تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة Single Window

Type
مذكرة · Memorandum
Date
30/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 361-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 30/01/2019
Source
Lebanese University

المرجع: القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

إشارة الى الموضوع والمرجع المنوه بهما في المرجع أعلاه، قرر المجلس الأعلى للجمارك في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 تعديل آلية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين إدارات الجمارك والوزارات المعنية لتطبيق النافذة الواحدة، الصادرة بموجب كتابه رقم 6586/2017، تاريخ 17 تشرين الاول 2017، وذلك تلافياً للعراقيل الناجمة أثناء التطبيق التجريبي لمفهوم النافذة الواحدة، لتصبح على الشكل التالي: