المادة 2
يلغى نص البنود (2) و(6) و(7) و(17) و(18) و(22) و(27) و(28) من المقطع «ثانيا» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ
7/3/1996 ويستبدل كل منها بالنص الجديد التالي:
"2- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ /20 000/د.أ. ولا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/د.أ.
6- القروض غير السكنية التي تمنح بالدولار الاميركي وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/د.أ.
7- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية وفقاً للشروط المنصوص عليها في المقطع «أولاً» من المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا يتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ل.ل. لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها.
17- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على ان لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات وعلى أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.
18- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة على أن لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /10 000 000/ د.أ.
22- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لدعم القرى والمناطق الريفية بغية تمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي لا تتجاوز قيمة كل منها /000 20/د.أ. على ان لا تتعدى قيمة القرض الواحد مبلغ /000 000 10/ د.أ.
27- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ (000 000 450/ ل.ل.
28 - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 450/ ل.ل.