المادة 5
خلال فترة السماح وللحؤول دون توقف نشاط هذه الآليات تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة شهادات الكيل للخزانات المركزة على المركبات الآلية (الصهاريج) باعتماد السعة الحجمية الحالية للخزان على اساس آخر شهادة كيل صادرة.
بعد انقضاء مهلة الثلاث سنوات يوقف العمل بهذه الشهادات حكما ودون ضرورة لاستصدار قرار اداري جديد صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن.