The whole text

قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يعدل نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح كما يلي:

«يمكن اعادة جدولة القروض موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» وموضوع المقطع «سادساً» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280519/article/2/