المادة 2
يعدل نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح كما يلي:
«يمكن اعادة جدولة القروض موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» وموضوع المقطع «سادساً» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»