All legislation

قرار Decision No. 27 29/01/2019

تعليق التداول بصنف كبيس اللفت

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 368-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 (منع استعمال مواد ملونة في صناعة المخللات)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في شركة غصن للصناعات الغذائية الكائنة في الخيام، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية وجود مواد ملونة غير مسموحة في صناعة المخللات،

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللفت للقرار المذكور أعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى سحب منتجاتها من اللفت المطروح للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 29/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري