All legislation

قرار Decision No. 29 29/01/2019

السماح بالتداول بصنف القشطة الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 195/1/أت بتاريخ 17/10/2018 (تعليق التداول بصنف القشطة الطبيعية)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف القشطة الطبيعية في محل حلويات الجوهري في الفرزل - قضاء زحلة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة الطبيعية تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري