إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 195/1/أت بتاريخ 17/10/2018 (تعليق التداول بصنف القشطة الطبيعية)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي
المواد
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف القشطة الطبيعية في محل حلويات الجوهري في الفرزل - قضاء زحلة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة الطبيعية تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري