All legislation

قرار Decision No. 30 29/01/2019

تعليق التداول بصنف القشطة

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
29/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 369-370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 29/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة القشطة من انتاج شركة فريق كو ش.م.ل. الكائنة في الناعمة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة التي تم اخذها من الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

- يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة سلعة القشطة للمواصفة القياسية المذكورة أعلاه،

المادة 2

يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من القشطة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2019 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري