All legislation

قرار Decision No. 12994 31/01/2019

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12994
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 8, 14/02/2019, p. 547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12994 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،

وبناء على القرار رقم 3138 تاريخ 24/8/1988 القاضي بإدراج اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 46،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «مركز انطلياس للصيرفة - كريستيان اميل حرب وشركاه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/1/2019 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 46 بحيث يصبح «مركز انطلياس للصيرفة - كريستيان اميل حرب وشركاه».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه