المادة 1
يُعدل اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 46 بحيث يصبح «مركز انطلياس للصيرفة - كريستيان اميل حرب وشركاه».
قرار Decision No. 12994 31/01/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12986 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2019،
وبناء على القرار رقم 3138 تاريخ 24/8/1988 القاضي بإدراج اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 46،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2017 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «مركز انطلياس للصيرفة - كريستيان اميل حرب وشركاه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/1/2019 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة مركز انطلياس للصيرفة - اميل طانيوس حرب وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 46 بحيث يصبح «مركز انطلياس للصيرفة - كريستيان اميل حرب وشركاه».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه