المادة 1
يرخص للسادة: وليد بهجت صاري - شارل وجيه طيون - هيثم عبد الله عامودي - نورما نقولا نقولا - هيسم احمد الزكاوي - الياس رزق جبور - فادي نعيم الخوري. تأسيس نقابة باسم «نقابة الهيئة التأسيسية لنقابة الخبراء المحلفين الشماليين.
قرار Decision No. 25 30/01/2019
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 941/4 تاريخ 12/12/2018,
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: وليد بهجت صاري - شارل وجيه طيون - هيثم عبد الله عامودي - نورما نقولا نقولا - هيسم احمد الزكاوي - الياس رزق جبور - فادي نعيم الخوري. تأسيس نقابة باسم «نقابة الهيئة التأسيسية لنقابة الخبراء المحلفين الشماليين.
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
30 كانون الثاني 2019 وزير العمل محمد كبارة