All legislation

قرار Decision No. 15 22/01/2019

تعديل إسم جمعية «نادي شباب عدلون الرياضي» - عدلون ليصبح «نادي الفتيان الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 390/1/2018 تاريخ 4/9/2018 (ترخيص جمعية نادي شباب عدلون الرياضي),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل برقم 68/د تاريخ 8/1/2019,

بناء على الموافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي شباب عدلون الرياضي» ليصبح «نادي الفتيان الرياضي» مركزها: عدلون، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش