المادة 1
تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:
1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.
2
3
4
5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.
6
7 -
8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
9
10
11
12
13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
14
15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.
16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.
19
20 - تراست كابيتال ش.م.ل.
21
22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23 - برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24 - أر. أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25 - كابيتال إي ش.م.ل.
26 - أمانة كابيتال ش.م.ل.
27 - «أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.»
28 - «سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.»