All legislation

قرار Decision No. 29 04/02/2019

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
04/02/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 04/02/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:

1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.

2

3

4

5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

6

7 -

8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

9

10

11

12

13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

14

15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.

16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.

19

20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

21

22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

23 - برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24 - أر. أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25 - كابيتال إي ش.م.ل.

26 - أمانة كابيتال ش.م.ل.

27 - «أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.»

28 - «سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.»

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه