المادة 1
يدرج اسم «أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 27 .
اعلام Notification No. 49 04/02/2019
إن رئيس هيئة الاسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 12/8/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2018 القاضي بالموافقة على منح شركة «أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 10/12/2018 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 27 .
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 شباط 2019 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه