All legislation

اعلام Notification No. 50 04/02/2019

ادراج اسم شركة على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
50
Date
04/02/2019
Official Gazette
Issue 7, 07/02/2019, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 50 تاريخ 04/02/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 8/15/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2017 القاضي بالموافقة على منح شركة «سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لمزاولة خدمات تقديم المشورة والترتيب الخاصة بالأعمال المتعلقة بالأدوات المالية،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 14/1/2019 والمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس. أف. أو) ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 28 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 شباط 2019 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه