All legislation

قرار Decision No. 3098 26/12/2018

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
3098
Date
26/12/2018
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 549-550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3098 تاريخ 26/12/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد سامي توفيق جعجع المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 4329/ق تاريخ 7/11/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/11/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد سامي توفيق جعجع من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/2018 وزير العدل سليم جريصاتي