المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد سامي توفيق جعجع من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 3098 26/12/2018
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد سامي توفيق جعجع المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 4329/ق تاريخ 7/11/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/11/2018،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد سامي توفيق جعجع من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2018 وزير العدل سليم جريصاتي