All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 31/01/2019

تأسيس جمعية بإسم: «نقش الثقافة» مركزها: مشتى حمود - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
31/01/2019
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 31/01/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نقش الثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24111 تاريخ 13/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نقش الثقافة»

مركزها: مشتى حمود - شارع البعلية - العقار رقم 554 - ملك علي رمضان رمضان - الطابق الأول - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تهيئة سبل الإبداع للفنان والأديب والعالم والمفكر وتمكينهم من وعي طاقاتهم وتحقيقها.

2 - تشجير المساحات الخالية على جوانب الطرقات والساحات العامة بالتنسيق مع البلديات والجهات المختصة.

3 - إقامة نشاطات ودورات تدريبية على مختلف الأصعدة الصحية والتربوية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4 - دمج وتطوير جيل الشباب بالمجتمع.

5 - إقامة مشاريع ثقافية هادفة لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

6 - السعي مع الجهات المختصة لإقامة مراكز ثقافية وتربوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بلال حسن محمد

رؤيه شعيب الكنج

ثراء محمد رمضان

كوثر محمد الدندشلي

باسم خالد العساف

جهان وفيق الخالد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسم خالد العساف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق