ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
{SCIENTIFIC HIGHER ASSOCIATION FOR REASERCH & EDUCATION} {SHARE}
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21861 تاريخ 14/11/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الحدث - حي الامركان - العقار رقم 1629 - القسم رقم 8 - ملك الدكتور حسن علي حمود - قضاء بعبدا.
غايتها:
1 - نشر ثقافة التعليم العالي وإنشاء الجامعات وتأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث والتدريب.
2 - إنشاء المراكز التربوية والمدارس الإبتدائية والثانوية والمهنية بشتى أقسامها.
3 - إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين وتوجيه الطلاب مهنياً.
4 - إنشاء المستوصفات والمستشفيات وتقديم المساعدات الطبية والعلاجية والمراكز الصحية والنفسية المختصة.
5 - إنشاء دور للأيتام والمعاقين وكبار السن ومراكز تأهيل للمعاقين.
6 - تقديم مساعدات للفقراء والمحتاجين وخلق فرص عمل لهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. حسن علي حمّود
دانه فايز قانصوه غوري
رانيا حسين وهبي
د. رولى جميل حسين
علي حسن برو
يارا علي فحص
هدى سالم عمّار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي علي حسن برو.
{SCIENTIFIC HIGHER ASSOCIATION FOR REASERCH & EDUCATION} {SHARE}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق