The whole text

قرار رقم 78 تاريخ 15/02/2019 In force

المادة 2

المادة 2

1 . تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2 . تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

3 . يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4 . تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

5 . تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

. لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

. يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

. يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 15/02/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280540/article/2/