All legislation

قرار Decision No. 41 15/02/2019

السماح بالتداول بصنف القشطة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
15/02/2019
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 555-556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 15/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 30/1/أت بتاريخ 29/1/2019 (تعليق التداول بصنف القشطة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الأسواق اللبنانية بصنف القشطة من انتاج شركة فريق كو ش.م.ل الكائنة في الناعمة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة التي تم أخذها من الشركة المذكورة اعلاه، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش