المادة 1
يعاد العمل في مطعم السلام والمحبة الكائن في منطقة بئر العبد، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.
قرار Decision No. 42 15/02/2019
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القرار رقم 28/1/أ.ت. تاريخ 29/1/2019 (تعليق العمل في مطعم السلام والمحبة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية رقم 656: 2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
وبعد معاودة الكشف على مطعم السلام والمحبة في منطقة بئر العبد،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل في مطعم السلام والمحبة الكائن في منطقة بئر العبد، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/2/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش