إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/1/2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الزراعة العضوية في شمسطار.م.»
مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة.
نطاق عملها: شمسطار.
مركزها: شمسطار.
مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها.
رأسمالها: /4.500.000/ ل.ل. أربعة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية
وذلك بأن تعمل على:
1 - تأمين كافة مستلزمات الزراعة العضوية من بذور ومبيدات عضوية وشبكة ري معدات وآلات زراعية.
2 - تصريف الإنتاج العضوي.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2019
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد