All legislation

قرار Decision No. 7 03/01/2019

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة أولى

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
03/01/2019
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 03/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى،

بناء على الكشف الذي اجري بموجب المعاملة رقم 2589/3 تاريخ 5/12/2018 والذي يفيد بتوقف وكالة Airtour Tourism and Travel عن العمل،

بناء على طلب اصحاب العلاقة والمسجل لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 2589/2 تاريخ 5/12/2018،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 20/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /7/ تاريخ 15/3/1985 المعطى الى وكالة آرتور والقائمة على العقار رقم /2330/ من منطقة راس بيروت العقارية، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان