المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /7/ تاريخ 15/3/1985 المعطى الى وكالة آرتور والقائمة على العقار رقم /2330/ من منطقة راس بيروت العقارية، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 7 03/01/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى،
بناء على الكشف الذي اجري بموجب المعاملة رقم 2589/3 تاريخ 5/12/2018 والذي يفيد بتوقف وكالة Airtour Tourism and Travel عن العمل،
بناء على طلب اصحاب العلاقة والمسجل لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب المعاملة رقم 2589/2 تاريخ 5/12/2018،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 20/12/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /7/ تاريخ 15/3/1985 المعطى الى وكالة آرتور والقائمة على العقار رقم /2330/ من منطقة راس بيروت العقارية، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان