All legislation

قرار Decision No. 8 03/01/2019

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة أولى

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
03/01/2019
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 03/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة اميركان كولوني تورز ش.م.م. رقم 2221/2 تاريخ 18/10/2018 والذي يفيد بتوقف وكالة أميركان كولوني تورز عن العمل،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 20/12/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /160/ تاريخ 72/6/2013 المعطى الى وكالة اميركان كولوني تورز على العقار رقم /214/ في جزء من القسم رقم /8/ عين الريحانة العقارية - ملك فادي قازان - الطابق الأول، وذلك بناءً على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان