المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /160/ تاريخ 72/6/2013 المعطى الى وكالة اميركان كولوني تورز على العقار رقم /214/ في جزء من القسم رقم /8/ عين الريحانة العقارية - ملك فادي قازان - الطابق الأول، وذلك بناءً على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 8 03/01/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،
بناء على الطلب المقدم من وكالة اميركان كولوني تورز ش.م.م. رقم 2221/2 تاريخ 18/10/2018 والذي يفيد بتوقف وكالة أميركان كولوني تورز عن العمل،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 20/12/2018،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /160/ تاريخ 72/6/2013 المعطى الى وكالة اميركان كولوني تورز على العقار رقم /214/ في جزء من القسم رقم /8/ عين الريحانة العقارية - ملك فادي قازان - الطابق الأول، وذلك بناءً على طلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان