All legislation

قرار Decision No. 11 11/02/2019

تفويض صلاحيات لمدير عام وزارة الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
11/02/2019
Official Gazette
Issue 9, 21/02/2019, p. 560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 11/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقيع على عقد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة - المديرية العامة للصناعة، بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

11 شباط 2019 وزير الصناعة وائل أبو فاعور