المادة 1
تنهى خدمة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي السيد هنري الخوري عبد الله يوسف الخوري (رقمه المالي 7/293) اعتبارا من تاريخ 27/2/2019 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4343 22/02/2019
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تنهى خدمة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي السيد هنري الخوري عبد الله يوسف الخوري (رقمه المالي 7/293) اعتبارا من تاريخ 27/2/2019 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل