All legislation

مرسوم Decree No. 4343 22/02/2019

انهاء خدمة رئيس مجلس شورى الدولة لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4343
Date
22/02/2019
Official Gazette
Issue 11, 28/02/2019, p. 785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4343 تاريخ 22/02/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى خدمة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي السيد هنري الخوري عبد الله يوسف الخوري (رقمه المالي 7/293) اعتبارا من تاريخ 27/2/2019 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل