All legislation

قرار Decision No. 307 15/02/2019

نقل خبير من فرع الى فرع وآخر من محافظة الى محافظة

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
15/02/2019
Official Gazette
Issue 11, 28/02/2019, p. 785-786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 15/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 2786/ق تاريخ 16/7/2018 ورقم 4986/ق تاريخ 24/12/2018،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 10 و22/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبير السيد حسين مصطفى الجعيد من فرع الشؤون المالية في محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.

المادة 2

ينقل الخبير السيد فادي ميشال مراد من محافظة لبنان الشمالي في فرع المحاسبة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2019 وزير العدل د. البرت سرحان