المادة 1
ينقل الخبير السيد حسين مصطفى الجعيد من فرع الشؤون المالية في محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
قرار Decision No. 307 15/02/2019
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 2786/ق تاريخ 16/7/2018 ورقم 4986/ق تاريخ 24/12/2018،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 10 و22/1/2019،
يقرر ما يأتي:
ينقل الخبير السيد حسين مصطفى الجعيد من فرع الشؤون المالية في محافظة جبل لبنان الى فرع التخمين في المحافظة المذكورة.
ينقل الخبير السيد فادي ميشال مراد من محافظة لبنان الشمالي في فرع المحاسبة الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/2/2019 وزير العدل د. البرت سرحان