All legislation

قرار Decision No. 311 15/02/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
15/02/2019
Official Gazette
Issue 11, 28/02/2019, p. 786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 15/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد طنوس جرجس جرجس طنوس غانم المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 159/ق تاريخ 21/1/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد طنوس جرجس جرجس طنوس غانم من جدول الخبراء الملحقين لدى المحاكم فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/02/2019 وزير العدل د. البرت سرحان