All legislation

قرار Decision No. 49 18/02/2019

تعليق العمل في مطاحن الغزال

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
18/02/2019
Official Gazette
Issue 11, 28/02/2019, p. 786-787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 18/02/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:161 (مياه الشرب)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق العمل في مطاحن الغزال الكائنة في المروانية - محافظة الجنوب، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من المياه التي تم اخذها من المؤسسة المذكورة عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:161 (مياه الشرب)،

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة المياه في المؤسسة للمواصفة المذكورة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/02/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطبيش