المادة 1
تضاف الالعاب التالية "البلياردو - كرة القدم - العاب القوى"
الى ترخيص جمعية "نادي شباب البقاع"
مركزها: جب جنين، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 539 24/12/2018
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 269 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على العلم والخبر رقم 24/1/2009 تاريخ 4/2/2009 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2997/د تاريخ 6/9/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/9/2018,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف الالعاب التالية "البلياردو - كرة القدم - العاب القوى"
الى ترخيص جمعية "نادي شباب البقاع"
مركزها: جب جنين، قضاء: البقاع الغربي، محافظة: البقاع.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها:
"كرة السلة - كرة الطائرة - كرة الطاولة البلياردو - كرة القدم - العاب القوى"
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام او الالتزام بالاجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش