المادة 1
تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 حسب النظام الاكثري.
مرسوم Decree No. 4384 07/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة (43) منه،
بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 10 تاريخ 22/2/2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 حسب النظام الاكثري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 7 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن