All legislation

مرسوم Decree No. 4384 07/03/2019

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن المقعد السني في الدائرة الصغرى في طرابلس الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019

Type
مرسوم · Decree
Number
4384
Date
07/03/2019
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2019, p. 807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4384 تاريخ 07/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة (43) منه،

بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 10 تاريخ 22/2/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 10 تاريخ 21/2/2019 حسب النظام الاكثري.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن