All legislation

مرسوم Decree No. 4385 08/03/2019

قبول استقالة رئيس مجلس ادارة متفرغ مدير عام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
4385
Date
08/03/2019
Official Gazette
Issue 14, 14/03/2019, p. 809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4385 تاريخ 08/03/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على المرسوم رقم 1886 تاريخ 21/4/2015 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على طلب الاستقالة رقم 14 ص.ه.س/2019 تاريخ 31/1/2019 المقدم من رئيس مجلس الادارة متفرغ - مدير عام الهيئة العامة السيدة ريا محمد علي الحفار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة السيدة ريا محمد علي الحفار رئيس مجلس ادارة متفرغ للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومديرها العام.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل