المادة 1
قبلت استقالة السيدة ريا محمد علي الحفار رئيس مجلس ادارة متفرغ للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومديرها العام.
مرسوم Decree No. 4385 08/03/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،
بناء على المرسوم رقم 1886 تاريخ 21/4/2015 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،
بناء على طلب الاستقالة رقم 14 ص.ه.س/2019 تاريخ 31/1/2019 المقدم من رئيس مجلس الادارة متفرغ - مدير عام الهيئة العامة السيدة ريا محمد علي الحفار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/2019,
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة السيدة ريا محمد علي الحفار رئيس مجلس ادارة متفرغ للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومديرها العام.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل